المسألة (الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة) مثلا ، وقد بلغ خالصها النصاب ، (فإن عرف قدر الفضّة ، أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة) إن شاء (و) إن شاء أخرج (عن الجملة منها) مراعيا للنسبة.
فلو كان معه ثلاثمائة درهم ، والغشّ ثلثها في كلّ درهم ، تخيّر بين إخراج خمسة دراهم خالصة ، وإخراج سبعة ونصف عن الجملة.
(وإن جهل ذلك) أي قدر ما فيها من نصاب الفضّة ، مع علمه إجمالا بأصل النصاب ، فإن كانت الدراهم جميعها متساوية في مقدار الغشّ وإن لم يعلمه بالتفصيل ، جاز له الاجتزاء بإخراج ربع العشر من الجميع ، كما هو واضح.
وإن لم يكن جميعها على نسق واحد ، بل كانت مختلفة ، فإن تطوّع المالك (وأخرج عن جملتها من الجياد) أو ممّا كان منها أقلّ غشّا ممّا عداه (احتياطا ، جاز أيضا) بل هذا هو الأولى ، لما فيه من الاستظهار في براءة الذمّة.
وكذا لو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة وإن لم يبلغ قدر زكاة الجملة ، كما هو واضح.
(وإن ماكس) وامتنع إلّا عن إخراج مقدار الواجب (الزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب) الذي يحصل بإخراجه القطع بفراغ الذمّة عن الواجب الذي علمه بالإجمال على ما في المتن وغيره (١) ، بل ربّما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور (٢).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٠.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٩٧ ، وانظر : المسالك ١ : ٣٨٧.