واستوجه غير واحد من المتأخّرين الاكتفاء بإخراج ما تيقّن اشتغال الذمّة به ، وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة.
ففي المدارك ، بعد أن حكى عن الشيخ القول بلزوم التصفية مقدّمة للقطع بفراغ الذمّة ، قال : واستوجه المصنّف في المعتبر ، والعلّامة في جملة من كتبه ، الاكتفاء بإخراج ما تيقّن اشتغال الذمّة به ، وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأنّ الزيادة كالأصل ، فكما تسقط الزكاة مع الشكّ في بلوغ النصاب ، فكذا تسقط مع الشكّ في بلوغ الزيادة نصابا آخر ، وهو حسن (١). انتهى.
وقد أشرنا آنفا إلى أن هذا ـ إي العمل بالبراءة فيما زاد عن المتيقّن ـ هو الأوجه ، وقد تقدّم بعض الكلام فيما يتوجّه على ما هو من نظائر المقام من النقض والإبرام في مسألة من فاتته فرائض لا يحصى عددها من كتاب الصلاة (٢) ، فراجع.
المسألة (الرابعة : مال القرض) الزكوي (إن تركه المقترض بحاله) حتّى حال عليه الحول جامعا للشرائط (وجبت الزكاة عليه دون المقرض) بلا خلاف فيه على الظاهر ، ولا إشكال كما عرفته فيما سبق.
ولكن هذا فيما إذا لم يشترط في عقد القرض زكاته على المقرض ، (و) أمّا (لو شرط المقترض الزكاة على المقرض) ففيه خلاف.
(قيل) والقائل الشيخ على ما نسب (٣) إليه : (يلزم الشرط).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢١٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٢٥ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٩٤.
(٢) كتاب الصلاة : ٦٢٠ الطبع الحجري.
(٣) الناسب هو صاحب المدارك فيها ٥ : ١٢٤ ، وانظر : النهاية : ٣١٢ ، والمبسوط ١ : ٢١٣.