واحدة (استحبابا) كما عرفته فيما سبق.
المسألة (السادسة : إذا ترك نفقة لأهله) نفقة سنتين أو ثلاث ، فما زاد (فهي معرّضة للإتلاف) بالإنفاق ، فإذا غاب عنها وأوكل أمرها إلى أهله والحال هذه ، خرجت عرفا عن تحت سلطنته ، فقد ضعفت علاقة ملكيّته بحيث لا تعدّ عرفا من أمواله الباقية تحت تصرّفه ، بل يراها العرف بحكم التالف.
ولعلّه لذا (تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا) كما هو المشهور.
ويدلّ عليه أخبار مستفيضة.
(وقيل) والقائل ابن إدريس : (تجب فيها على التقديرين) (١).
(و) قد أشرنا إلى أنّ (الأوّل) مع كونه مشهورا (مرويّ) في عدّة أخبار :ففي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟قال : «إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة» (٢).
وموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له :الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة؟قال : «إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء» (٣).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٣.