المتن على إرادة الدين المستوعب ، ونزلوا ما ذكره أخيرا على ما إذا.
حصلت الزيادة بزيادة القيمة السوقيّة.
ففي المدارك قال في شرح العبارة : إنّ قول المصنّف ـ رحمهالله ـ : إذا مات المالك وعليه دين ، يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الدين المستوعب.
للتركة وغيره ، إلّا أنّ الظاهر حمله على المستوعب ، كما ذكره في المعتبر ، لأنّ الدين إذا لم يستوعب التركة ، ينتقل إلى الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنّف ـ رحمهالله ـ وغيره أيضا ممّن وصل إلينا كلامه من الأصحاب.
وعلى هذا فتجب زكاته على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب خصوصا إن قلنا : إنّ الوارث إنّما يمنع من التصرّف فيما قابل الدين من.
التركة خاصّة ، كما اختاره الشارح ، وجمع من الأصحاب.
وقوله : ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، تنبيه على الفرد الأخفى ، والمراد أنّه لو اتّفق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث.
قضي منها الدين وفضل للوارث نصاب ، بعد أن كان الدين محيطا بها وقت بلوغ الحدّ الذي يتعلّق به الزكاة ، لم تجب على الوراث ، لأن التركة كانت وقت تعلّق الوجوب بها على حكم مال الميّت ، وإذا انتفى وجوب الزكاة مع قضاء الدين وبلوغ الفاضل النصاب ، وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق أولى (١). انتهى.
وكيف كان ، فالذي ينبغي أن يقال : هو أنّا إن بنينا على أنّ تركة الميّت ينتقل جميعها بموته إلى وارثه ، وأنّ حقّ الديّان المتعلّق بها من قبيل حقّ الرهانة أو الجناية أو غير ذلك من أنواع الحقوق ، فإن قلنا بأنّ هذا
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٤٣ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٩٧.