الحقّ متعلّق بنفس التركة لا بنمائها المتجدد في ملك الوارث ، فالنماء على هذا التقدير ملك طلق للوارث يتصرّف فيه كيف يشاء ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أقلّ أم أكثر.
ولكنّ المبنى ضعيف ، إذا الظاهر أنّ الثمرة تابعة لأصلها في وجوب صرفها في دين الميّت على تقدير قصور التركة عن وفائها ، فهي كأصلها متعلّقة لحقّ الديّان ، فلا فرق حينئذ بين كون ما يتعلّق به الزكاة من جنس الثمار المتجدّدة بعد موته ، أو من جنس الأنعام المملوكة له حال موته ، فيشكل تعلّق الزكاة بها بعد كونها متعلّقة لحقّ الغير ، كما في الرهن.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مثل هذا الحقّ حيث لا يؤثّر نقصا في ملكيّة ما فضل عن الدين ، ولا يكون مانعا عن التمكّن من التصرّف فيه بوفاء الدين من غيره ، لا يصلح مانعا عن تعلّق الزكاة به ، كما سنشير إليه ، فليتأمّل.
وإن بنينا على أنّ التركة لا ينتقل جميعها إلى الوارث إلّا بعد وفاء الدين وأنّها على حكم مال الميّت حتّى يستوفي منها دينه ، فإن أريد من الحكم بكونها على حكم مال الميّت عدم صيرورة شيء منها ملكا للوارث وإن فضلت عن الدين ، فهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، إذ لا معنى للملكيّة إلّا اختصاص المال بشخص ، وعود منافعه إليه ، وعدم تعلّقه بمن عداه ، وهذه العلاقة تحدث بين الوارث وما زاد عن الدين بموت مورّثه بنصّ الكتاب ، والسنّة ، بل الإجماع والضرورة القاضية بانقطاعه عن الميّت وخلوصه لوارثه.
فلو دلّ دليل لفظي بظاهره على أنّ الوارث لا يملكه إلّا بعد وفاء الدين ، وجب حمله على إرادة نفي السلطنة الفعليّة أي إباحة التصرّف ،