لا نفي الاختصاص الذي هو من مقوّمات مفهوم الملكيّة ، وادّعينا الضرورة عليه.
فغاية ما يمكن الالتزام به ـ بعد مساعدة الدليل ـ هو حجره عن التصرّف فيه ، لا عدم اختصاصه به الذي هو معنى الملكيّة.
ومثل هذا الحجر على تقدير تحقّقه ، حيث إنّه قادر على إزالته بوفاء الدين من عين التركة أو من مال آخر ، كما أنّه ليس منافيا لأصل الملكيّة ، كذلك ليس منافيا لطلقيّتها أيضا ، فما يفضل عن الدين بالفعل ملك طلق للوارث ، قادر على التصرّف فيه بجميع أنواع التصرّف بتخليصه من حقّ الديّان ، وصرفه فيما يشاء ، فليس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلّق الزكاة به ، ولا عن تنجّز شيء من التكاليف الشرعية أو العرفيّة الثابتة للشخص المليّ ـ من مثل وجوب الحجّ ووفاء الدين والإنفاق على القريب ـ لدى اجتماع سائر شرائطها.
ومن هنا يعلم أنّه لو أريد من الحكم بكونها على حكم مال الميّت :كونها كذلك في وجوب صرف كلّ جزء منها على البدل في وفاء دينه ، أو غير ذلك ممّا لا ينافي المعنى المزبور ، أي : كون ما يفضل عن الدين على إبهامه مخصوصا بالوارث ، أي : مملوكا له حقيقة ، فهو على تقدير صحّته ليس بمانع عن تعلّق الزكاة به.
ولكن لقائل أن يقول : إنّ كون ما يفضل عن الدين ملكا طلقا للوارث على إجماله لا يكفي في إيجاب الزكاة عليه إذا كان نصابا على إطلاقه ولو على القول بجواز تصرّفه فيما يفضل عن الدين ، فضلا عن القول بالمنع عنه ، لأنّا إن بنينا على أنّ الميّت أحقّ بتركته فيما يفي بدينه من ورثته ، من غير فرق بين عين التركة أو نمائها كما هو الأظهر ، فما يقابل الدين على إجماله بحكم مال الميّت لا ينتقل إلى الوارث ، إلّا أن يعطى