بدله ، بأن يوفّى الدين من مال آخر ، فإذا كانت التركة أكثر من الدين ، يكون ما زاد عمّا يفي بالدين ملكا للوارث.
ولكن لا يتشخّص ملك الوارث ما لم يتميّز حقّ الميّت ، حيث إن ما يستحقّه الميّت من هذا المال أمر كلّي يصحّ أن يقع كلّ جزء مصداقا له ، فالنصاب الباقي بعد وفاء الدين إنّما تمحّض للوارث بوفاء الدين من غيره ، فلو كان يصرف هذا النصاب في الدين ، لكان يفضل من الدين غيره ، فشيء من أعيان التركة لا يصير بخصوصه ملكا للوارث إلّا بتشخيص ما يستحقّه الميّت في غيره ، فليس النصاب بخصوصه حاصلا في ملكه ، كي يجب عليه زكاته.
نعم لو فرض كون النصاب بعينه ممّا يفضل عن الدين على كلّ تقدير ، كما لو خلّف أموالا كثيرة وعليه دين يسير بحيث لو وفي دينه من أيّ نوع من تركته ولو من خصوص النخل والزرع الذي تتعلّق بثمرته الزكاة ، لزاد عليه ما يبلغ النصاب ، لم يصلح الدين في مثل الفرض مانعا عن وجوبها على الوارث.
ويدفعه : أنّ الإجمال والإبهام إنّما هو فيما يستحقّه الديّان من التركة ، المحكومة ببقائها على ملك الميّت حكما ، لا فيما يملكه الوارث ، فإنّ ما تركه الميّت جميعه ينتقل إلى وارثه عدا ما يقابل دينه على إجماله حتّى ولاية تعيين هذا المجمل ، فحال الوارث بالنسبة إلى التركة حال من جعل لـ «زيد» في أمواله بعهد أو يمين ما يعادل عشرين دينارا من غير اعتبار شيء من العوارض المشخّصة سوى مقدار ماليّته ، أو باع صاعا من صبرة على سبيل الإبهام أو نحوه ، ففي مثل هذه الموارد لا يؤثّر ما يستحقّه الغير من ماله حيث لا تعيّن له نقصا في ملكيّة شيء من أعيان أمواله بالخصوص بحيث يمنعه عن التصرّف فيه ما لم ينحصر حقّه في شخص ،