وإلّا فهو ضعيف.
ودعوى استفادته من الاستفصال الوارد في الخبر المزبور ، مدفوعة بما عرفت.
وهل يكفي في الأكثريّة المعتبرة في المقام ، مطلقها ، أي : الأكثريّة الحقيقيّة الحاصلة بزيادة واحدة بناء على اعتبار العدد ، فلو كان السقي بأحدهما ثلاثين ، وبالأخرى إحدى وثلاثين سقية ، لكان الحكم تابعا للثاني ، أم الأكثريّة العرفيّة ، بأن كان التفاوت بينهما بمقدار يعتدّ به عرفا ، بحيث لو سئل عن أنّه هل يسقي هذه الزراعة بالدوالي أو سيحا ، لقيل بهما ، ولكن السيح مثلا أغلب ، أم لا يكفي ذلك أيضا ، بل الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم ، بأن يكون غير الأكثر بمقدار لا يعتد به عرفا ، كالسقي والسقيتين بالنسبة إلى الزرع المحتاج إلى سقيات كثيرة ممّا لا يمنعه عرفا عن إطلاق اتّصاف سقيه بكونه بما هو الغالب؟ فيه وجوه :من صدق الأكثر حقيقة بمطلق الزيادة.
ومن انصراف الفتاوي ومعاقد الإجماعات إلى الكثرة العرفيّة.
ومن أنّ عمدة الدليل هو النصّ ، والقدر المتيقّن منه الأكثرية بالمعنى الأخير ، بل هذا هو المنساق من إطلاق الجواب عن سؤاله الأوّل من غير استفصال ، حيث إنّ المنساق من سؤاله الأوّل أنّ المفروض في مورده ما إذا حصل السقي بكل منهما بمقدار يعتدّ به ، بحيث يصحّ أن يقال : إنّه اجتمع فيه الأمران سواء تساويا أم كان أحدهما أكثر.
وتنزيل إطلاقه على صورة التساوي عددا أو زمانا أو نفعا تنزيل على فرض نادر الحصول ، وعلى تقدير حصوله نادر الاطّلاع عليه.
فالمنساق من سؤاله الأوّل وجوابه : أنّ الأرض التي تسقي بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى سيحا ، يجب في نصف محصولها نصف العشر ، وفي