سقي بالسيح ففيه كذا ، وما سقي بالدوالي ففيه كذا ، بل المنساق منه إرادة السقي الذي يتقوّم به تعيّش الزرع وحياته ، وإلّا فربّ سقي لا فائدة فيه للزرع ، بل قد يكون مضرّا ، كما أنّه قد لا يحتاج الزرع في أوقات برودة الهواء إلى السقي مدة شهر أو شهرين.
فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته إليه في تعيّشه وحياته ، فقد يحصل في أوان شدة حاجة الزرع إلى الماء زيادة الماء زيادة مفرطة يبقى أثرها إلى أن يستغني الزرع عن الماء ، ويبلغ أوان حصاده بحيث لولا هذه الزيادة ، لكان في كلّ يوم أو يومين أو ثلاثة محتاجا إلى السقي بالدوالي ، فكأنّ الإمام ـ عليهالسلام ـ أراد بالاستفصال استكشاف هذا المعنى ، وإلّا فسوق كلام السائل يشهد بأنّ السقي بالدوالي كان أكثر بمراتب من سقية أو سقيتين.
والحاصل : أنّ إناطة الحكم بأكثريّة طبيعة السقي الذي يحتاج إليه الزرع في حياته ونمائه ، أولى بالاعتبار وأقرب إلى الذهن بعد التدبّر في النصّ والفتوى.
وقد أشرنا إلى أنّ هذا بحسب الظاهر هو مراد من جعل المدار على الأكثريّة زمانا ، كما يشعر بذلك ما ذكروه دليلا له من أنّ السقية بالسيح قد تساوي عشرا بالناضح.
وقد حكي القول به عن التذكرة والقواعد والإيضاح والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس وتعليق النافع وجامع المقاصد (١).
ويحتمل قويّا رجوع القول باعتبار الأكثريّة زمانا أيضا إلى ما قويناه ،
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ٥٥ ، وإيضاح الفوائد ١ : ١٨٣ ، والدروس : ٦٠ ، والموجز (ضمن الرسائل العشر) : ١٢٥ ، وجامع المقاصد ٣ : ٢٣.