الاجتزاء بها بدلا عن الفريضة ، لا كونها من حيث هي كالتبيع مصداقا للفريضة ، فربّما يظهر أثر ذلك في مكان أو زمان يكون التبيع لشدّة الحاجة إلى استعماله في الحرث ونحوه أعلى قيمة من التبيعة ، فلا يتمّ حينئذ الأولوية المزبورة ، كما لا يخفى.
المقصد (الثاني : في الأبدال من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر) بلا خلاف فيه على الظاهر ، ويدلّ عليه روايات :
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر زرارة : «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر» (١).
وفي صحيحة أبي بصير ، «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (٢).
وفي صحيحة زرارة الآتية (٣) : «ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيئا».
وفي خبر ابن سبيع الآتي (٤) : «فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء».
وظاهر عبارة المصنّف وغيره كصريح بعض اختصاص ذلك بما إذا
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٣) تأتي في صفحة ٢٠٣ ، وكذا الإشارة إلى مصادرها.
(٤) يأتي في صفحة ٢٠٤ ، وكذا الإشارة إلى مصادره.