تبيعة.
ولكن في الحدائق نقل الصحيحة المزبورة هكذا : «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات» (١) بصيغة الجمع المؤنّث السالم ، فعلى هذا لا تنهض هذه الفقرة شاهدة للمدّعى ، لأنه يصحّ أن تقع هذه الصيغة صفة للجمع المذكّر من غير ذوي العقول ، فيجوز أن يراد بها ثلاثة تباع ، ويكون تذكير العدد باعتبار لفظ الجمع الذي وقع مميّزا له دون مفردة ، وإن كان مراعاة حال المفرد ـ على ما ذكروه ـ أوفق بالقياس.
فعلى هذا التقدير أيضا لا يخلو من تأييد ، مع أنّه لا وثوق بهذا النقل بعد أن وجدناه مخالفا لما عثرنا عليه من نسخة الكافي والوسائل ، بل المعوّل عليه ما هو الموجود في الكافي ، وهو شاهد للمدّعى ، كما عرفت.
مع أنّ في رواية الأعمش المرويّة عن الخصال غنى وكفاية لإثبات مثل هذا الفرع الذي ادّعي الإجماع عليه ، ولم يتحقّق الخلاف فيه حتى من الصدوقين وغيرهم ممّن نسب إليهم الخلاف ، حيث إنّ منشأ النسبة ليس إلّا اقتصارهم على ذكر التبيع ، مع أنّه حكي عن الصدوق أنّه ذكر في الستين بأنّ فيها «تبيعتان» ، وفي السبعين : بأنّ فيها تبيعة ومسنّة ، وفي التسعين : ثلاث تبائع (٢). فهذا يكشف عن أنه كغيره من الأصحاب لا يرى فرقا بين الذكر والأنثى.
هذا كلّه ، مضافا إلى ما في كلمات كثير منهم من دعوى الأولويّة ، لكون التبيعة أكثر نفعا للفقير.
ولكن يتوجّه على هذه الدعوى أنّها إن سلمت ، فإنّما تجدي في
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٥.
(٢) حكاه في الجواهر ١٥ : ١١٥ ، وانظر : الفقيه ٢ : ١٣ ـ ١٤ ، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) :١٤.