(والمسنّة : هي الثنيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة).
وعن المبسوط : قالوا : هي التي تمّ لها سنتان ، وهو الثنيّ في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال :«المسنّة هي الثنيّة فصاعدا» (١).
أقول : وربّما يظهر من العبارة المتقدّمة عن التذكرة ، بل وكذا من عبارة المتن وغيره ، حيث أرسلوه إرسال المسلمات عدم الخلاف فيه. بل عن المنتهى : دعوى الإجماع على أنّ المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة (٢).
ولا يبعد كفاية هذا النحو من الاشتهار المعتضد بما سمعت من نقل الإجماع في إثبات ما أريد منه شرعا ، ولا أقلّ من كونه جابرا لضعف المرسلة المزبورة ، مع أنّه يفهم من مقابلتها بالتبيع والتبيعة : أنّ المراد بها ما تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة.
والظاهر عدم اشتراط عدم تجاوزها عنها ، كما يدلّ عليه النبويّ المزبور (٣) ، مع موافقته للأصل ، والله العالم.
(ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس) الزكويّة.
أمّا جواز إخراج القيمة في غير الأنعام ، فممّا لا شبهة بل لا خلاف يعتدّ به فيه ، بل عن صريح المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٣٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٩٨.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٩٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨٧.
(٣) تقدم آنفا.