الحقيقة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيها ، لا خصوص الأشخاص الذين وصل إليهم شيء منها.
وأمّا القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف إلى من يعمل الخيرات لا في نفس عمل الخير وإن كان هذا الصرف أيضا باعتبار كونه إعانة على البرّ والتقوى يعدّ من السبيل ، فهذا هو الذي وقع فيه الإشكال على تقدير عدم كون المصروف إليه محتاجا إلى تناوله ، والاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه ، بل لا يبعد الالتزام بشمول «لا تحلّ الصدقة لغني» لمثله ، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ـ على ما اعترف به في الجواهر (١) ـ في أنّه (إذا غزا ، لم يرتجع) ما بقي (منه) عنده ، بل عن التذكرة أنّه موضوع وفاق بين العلماء (٢) ، لأنّ المتولّي للصرف إمّا أن يدفعه إليه على أن يعمل هذا الفعل ، فيكون بمنزلة الأجرة على عمله ، فلا مقتضي حينئذ لرده بعد أن عمل العمل الذي شرط عليه ، وإمّا أن يدفعه إليه على أن تكون نفقته في سفره ، والعادة قاضية بأنّ من يقصد إعانة الحجيج والزوّار ببذل الزاد والمصرف لا يقيّد إعطاءه بالصرف في نفقته بحيث لو زاد منه شيء ، لردّه إليه.
نعم لو دفعه إليه بهذا القيد ، وجب عليه ردّ الزائد حيث إنّ من له الولاية على الصرف لم يرخّصه في الصرف إلّا مقيّدا بهذا القيد.
(وإن لم يغز ، استعيد) لأنّه إنّما دفعه إليه باعتبار كونه غازيا ، فما لم يندرج في الموضوع الذي قصده لا يستحقّه.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧١.
(٢) الحاكي هو : صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٧١ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨٥ ، المسألة ٢٠٢.