الوجوب من حين بدوّ الصلاح ، فضلا عن القول بعدم تعلّق الحقّ به إلّا بعد التسمية.
الثاني : صفة الخرص على ما صرّح به في الجواهر (١) ، وغيره (٢) : أن يدور الخارص بكلّ نخلة أو شجرة ، وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ، ثمّ يقدّر ما يجيء منه تمرا أو زبيبا.
ويعتبر في نفوذه على المالك رضاه بذلك ، وإلّا فله ترك الاعتماد على قول الخارص ، والعمل بالكيل والوزن في إخراج حصّة الفقراء ، بل هذا هو الأحوط ، فإنّ غاية ما يمكن إثباته إنما هو جواز التعويل على ما أدّى إليه نظر الخارص في تفريغ ذمّته عن حقّ الفقراء ، لا لزومه بحيث لم يجز له ترك الاعتماد عليه ، والرجوع إلى سائر الطرق المفيدة للعلم بمقداره ، كما هو واضح.
الثالث : قال في محكي المعتبر : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص.
وفيه تردّد ، لأنّ الحصّة في يده أمانة ، ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة (٣). انتهى.
أقول : الظاهر أنّ المقصود بهذا الفرع بيان ما لو انكشف زيادة الثمرة عمّا أدّى إليه نظر الخارص أو عكسه ، لا ما إذا اتّفق حصول النّقص بآفة سماويّة ، فإنّه قد تعرّض لحكم هذه الصورة في الفرع الذي ذكره
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٥٧.
(٢) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٧.
(٣) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٦١ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٦.