عليه (١).
وممّا يؤيّد هذه الدعوى أنّ المصنّف ـ رحمهالله ـ مع أنّ مختاره أنّ حدّ تعلّق الزكاة التسمية (٢) لا بدوّ الصلاح ، صرّح في محكي المعتبر :بأنّ وقت الخرص بدوّ الصلاح ، مستدلا عليه : بأنّه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا ، وبما روي أنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ كان يبعث عبد الله بن رواحة ، خارصا للنخل حين يطيب (٣).
وإن كان قد يتوجّه عليه الإشكال في ما جعله فائدة للخرص ، من أنّ الخارص يخيّر أرباب الثمرة بين تضمينهم حقّ الفقراء ، وبين تركه أمانة في يده ، فإن اختاروا الضمان ، كان لهم التصرّف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ، ولم يجز لهم التصرّف بالأكل والبيع والهبة ، لأنّ فيها حقّ المساكين ، إلى غير ذلك من الفروع التي أوردها ـ في ما حكي عن معتبره (٤) ـ ممّا لا يناسب مذهبه ، ولذا اعترض عليه في الحدائق (٥) ، وغيره (٦) بذلك.
وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ وقت الخرص هو بدوّ الصلاح.
وأمّا أنّ ثمرته جواز تصرّف المالك مع الضمان ، وعدمه بدون الخرص أو بدون الضمان ، فقد عرفت ما فيه ، حتّى على القول بتعلّق
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٥٦.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٥٣.
(٣) حكاه عنه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٦٠ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٥.
(٤) حكاها عنه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٦٠ ـ ٢٦٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٥ وما بعدها.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٣٤.
(٦) كالجواهر ١٥ : ٢٥٦.