عليه ، لأنّ قضيّة ذلك عدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكا لهم بسبب أو نسب ، أو معاملة فاسدة ، بل ترتيب أثر الملكيّة الصحيحة على ما يرونه في مذهبهم ملكا لهم ، كما في ثمن الخمر والخنزير ، وميراث العصبة ، وإلّا لكان وجوب إخراج الزكاة من أموالهم لدى انتقالها إلى مسلم بهبة أو بيع أو إرث ونحوه من أظهر الثمرات ، ولكنّ الظاهر عدم التزام أحد بها.
وأمّا بالنسبة إلى الحربي ، فإنّه وإن جاز أخذ أمواله جميعها منه قهرا ، ولكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ شيء منه بهذا العنوان ، بحيث يترتّب عليه أثره ، بأن يتعيّن صرفه إلى مصرفها المعيّن ، فلا يخلو من إشكال ، فليتأمّل.
(والمسلم إذا لم يتمكّن من إخراجها وتلفت لم يضمن) للأصل وغيره.
(ولو تمكّن أو (١) فرّط ، ضمن) كما يدلّ عليه روايات مستفيضة :
منها : قول أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، في حسنة محمّد بن مسلم : «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها ، فهو لها ضامن حتى يدفعها» (٢) وغير ذلك ممّا تعرفه إن شاء الله.
(والمجنون والطفل لا يضمنان) ما يتلف (إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلّات والمواشي) لعدم المقتضي له ، وإنّما الكلام في ضمان الولي.
__________________
(١) كذا في الأصل ، وفي الشرائع : «و» بدل «أو».
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١ ، وفيها : عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ وعن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في المدارك ٥ : ٤٣.