ففي المدارك وغيره : لا يبعد تضمينه ، لأنه مخاطب بالإخراج ، فيجري مجرى المالك (١).
أقول : وهو على إطلاقه ما لم يندرج تحت ضمان اليد أو الإتلاف ، لا يخلو من إشكال ، والله العالم.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٤٤ ، جواهر الكلام ١٥ : ٦٤.