ستّة دوانيق ، وأنّ كلّ دانق ثمان حبّات ، قال : إلّا أنّا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمّيّة صاع الفطرة بصنج البحرين ، فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعيّة وهي الدنانير ، والظاهر أنّ حبّات الشعير المتعارفة سابقا كان أعظم حجما وأثقل وزنا من الموجود في زماننا (١). انتهى.
ولعلّ هذا هو الوجه فيما ورد من تحديد الدانق باثنتي عشرة حبّة من أوسط حبّ الشعير في خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، أنّه قال : «الدرهم [وزن] (٢) ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره» (٣).
والحاصل : أنّ تحديد المثقال أو الذراع وشبههما بالشعيرات أو الشعرات احالة على أمر غير مضبوط ، مع أنّ الدينار بنفسه شيء معيّن ، وزنه مضبوط لم يتغيّر في جاهليّة ولا إسلام إلى هذه الأعصار المتأخّرة في كثير من بلاد المسلمين ، وهو ثلاث أرباع الصيرفي ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.
(و) قد سمعت عن جملة منهم التصريح بأنّ الدرهم وزنه نصف مثقال شرعي وخمسه ، فعلى هذا (يكون مقدار العشرة) دراهم (سبعة مثاقيل) فالمائتا درهم التي هي أوّل نصب الفضّة وزن مائة وأربعين مثقالا.
(ومن شرط وجوب الزكاة فيهما) مضافا إلى بلوغ النصاب : (كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكّة المعاملة)
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦ / ٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.