بلا خلاف فيه على الظاهر فيما عدا ما فرّ به عن الزكاة ، كما ستعرفه.
بل في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه العامّة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا (١) ، بل عن الغنية والانتصار والتذكرة أيضا دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ على اعتبار هذا الشرط جملة من الأخبار :
منها : صحيحة عليّ بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلامة ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ، فيبقى نحوا من سنة ، أنزكّيه؟ فقال : «لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء» قال : قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش» ثمّ قال : «إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة (٣).
وعن الشيخ في الموثّق عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ـ عليهماالسلام ـ أنّهما قالا : «ليس في التبر (٤) زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم» (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١١٥.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٨٠ ، وانظر : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، والانتصار : ٨٠ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.
(٤) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، ولا يقال تبر إلّا للذهب ، وبعضهم يقوله للفضّة أيضا. الصحاح ٢ : ٦٠٠.
(٥) التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الإستبصار ٢ : ٧ / ١٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.