وفي معنى أدائه في مال الكتابة صرفه في ما يستعان به على الأداء ، لأنّه صرف في فكّ الرقبة ، فلو تعذّر الفكّ ، ارتجع ممّن وصل إليه ، كما صرّح به شيخنا المرتضى (١) ـ رحمهالله ـ ، لانكشاف أنّ وصوله إليه كان وضعا للزكاة في غير موضعها.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه يكفي في صدق الصرف في الرقاب ، المنساق من الآية ، الصرف في ما يتوصّل به على فكاكها بقصد التوصّل به إليه وإن تخلّف ذلك عن حصول المقصود ، فليتأمّل.
(ولو دفع إليه من سهم الفقراء) أي باعتبار كونه فقيرا (لم يرتجع) إذ الفقير يملك ما يصرف إليه من الزكاة ، وله أن يتصرّف فيه كيف يشاء ، ولا يحتكم عليه في ما يأخذه من الزكاة إجماعا كما ادّعاه غير واحد (٢) ، فهذا ممّا لا شبهة فيه بناء على جواز صرف الزكاة إليه بهذا الوجه ، وجواز تصرّف المكاتب في ما يملكه كيف يشاء.
وفي كلتا المقدمتين نظر.
أمّا الأخيرة : فلمنافاته لما ذكروه في أحكام المكاتب من عدم جواز الاستبداد بالتصرف في ما يملكه في ما عدا الصرف في مال كتابته ، فما يملكه المكاتب لا يصير ملكا طلقا له ، بل مربوطا بسيّده ، ومن كان هذا شأنه يشكل دفع حقّ الفقير إليه ، حيث إنّه لا يقدر على صرفه في ما يفتقر إليه.
وأمّا الأولى : فلمخالفته لما يقتضيه إطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ليس في مال المملوك
__________________
(١) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠١.
(٢) منهم : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.