ولاشتراط العدالة في المستحقّ إن سلّمناه ففي المحلّ القابل ، لا في الأطفال ، وتبعيّة الأطفال لآبائهم في ذلك ممّا لا دليل عليه ، فما عن بعض (١) من بناء المسألة على شرطيّة العدالة ومانعيّة الفسق ، ليس على ما ينبغي.
نعم قد يستشعر من رواية أبي خديجة ، بل وكذا من قوله ـ عليهالسلام ـ في رواية أبي بصير : «يحفظ فيهم ميّتهم» تبعيّة الأطفال لآبائهم في الاستحقاق ، ولكن لا ينبغي الاعتناء بمثل هذا الإشعار في تقييد الإطلاقات ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ إنّ المنساق من أولاد الرجل المسلم وذرّيتّه : من يلتحق به بنسب صحيح ، فولد الزنا خارج عن مورد هذا الحكم ، والطفل المتولّد بين المؤمن والمخالف يتبع أباه ، فإن كان أبوه مؤمنا وامّه مخالفة ، جاز إعطاؤه ، لصدق أولاد المؤمن عليه عرفا وشرعا دون العكس.
والمتولّد بين الكافر والمسلم إذا كان أبوه مسلما ، يتبعه بلا إشكال ، وأمّا إن كان أبوه كافرا وامّه مسلمة ، فهل يتبع امّه في هذا الحكم أيضا كسائر أحكامه؟ وجهان : من خروجه عن مورد الروايات الدالّة على جواز إعطاء أطفال المؤمنين ، ومن إمكان دعوى كفاية العمومات بعد اندراجه في موضوع الفقير عرفا ، ولحوقه بأمّه في الإسلام شرعا ، فليتأمل.
تنبيه قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : هل يجوز للمالك صرف الزكاة
__________________
(١) وهو : الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ٤٢٢. والحاكي عنه ، العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤١.