على الظاهر ، ولا إشكال ، بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه.
قال في التذكرة ، تفريعا على اعتبار النصاب : فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثمّ زاد السعر في أثناء الحول حتّى بلغ نصابا ، أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول ، أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع السعر في آخره ، فلا زكاة عند علمائنا أجمع (١). انتهى.
وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض العامّة ، فمن بعض منهم أنّه اعتبر النصاب في أوّل الحول وآخره لا في وسطه (٢).
وعن بعضهم آخر منهم أنّه ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب ، وجبت الزكاة (٣).
وقد ظهر ضعفهما بما مرّ.
(ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال) البالغ نصابا (ثمّ زاد) زيادة تبلغ النصاب الثاني ، أو كان في الأوّل عفو تكمله (كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها). والأولى ذكر هذه المسألة في فروع الشرط الثالث الذي هو مضيّ الحول.
وكيف كان ، فقد ذكر المصنّف وغيره (٤) : أنّ حول الزيادة من حين
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٠٨ ، المسألة ١٤٠.
(٢) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٦٧.
(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٦٧.
(٤) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٢٠ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٥ : ٢١٢ ، المسألة ١٤٠.