ظهورها ، ولا يبني حولها على حول الأصل ـ بل في الجواهر : بلا خلاف أجده بين من تعرّض له منّا (١) ـ لمنافاته لما دلّ على اعتبار الحول ، ضرورة أنّ الزيادة مال مستقلّ يشمله ما دلّ على اعتبار الحول.
وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستئنافه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحقّ الفقراء.
وتكرار الزكاة للأصل عند تمام حوله وحول الزيادة ، مناف لمراعاة حقّ المالك ، ولما دلّ على أنّ المال لا يزكّى في عام مرّتين (٢) ، فلم يبق إلّا مراعاة الحول لكلّ منهما كما سمعت نحوه في السخال. هكذا قيل (٣).
ويتوجّه عليه : أنّ الزيادة الحاصلة في أثناء الحول ، إن عدّت عرفا مالا مستقلّا أجنبيّا عن ماله الأصلي الذي تحرّك وتقلّب بالتجارة ـ كما قد يتوهم ذلك في مثل الثمرة والنتاج ، دون الزيادة القيميّة أو المتّصلة ، التي هي كسمن الدابّة ـ فلا دليل على تعلّق الزكاة بها ما لم تكن هي بنفسها من الأجناس الزكويّة ، لأنّها مال ملكه لا بعقد معاوضة ، بل بالنماء والولادة والتكوّن في ملكه.
ولا ينطبق عليه ما ذكروه شرطا لتعلّق الزكاة من طلب رأس المال وزيادة في الحول ، إذ ليس له رأس مال حتّى يتحقّق فيه هذا الشرط.
وإن عدّت تابعة لما انتقل إليه بعقد معاوضة في احتسابها جزءا من المال الذي تحوّل ماله إليه ، كما هو الحقّ ـ فإنّه لو سئل مثلا عن مال اليتيم الذي كان تحت يده ، يقال : إنّه استعمله في التجارة الفلانيّة حتّى
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) القائل هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٦٧.