المئونة ، فلا ينبغي الاستشكال في استثناء خراج السلطان مطلقا ولو لم نقل به في سائر المؤن أيضا ، والله العالم.
ثمّ لا يخفى عليك أن ليس المراد بالسلطان خصوص السلطان العادل ، بل أعمّ منه ومن المخالفين الذين كانوا يدّعون الخلافة والولاية على المسلمين لا عن استحقاق ، كما هو الشأن بالنسبة إلى الموجودين حال صدور الأخبار.
وهل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون الإمامة؟ الظاهر ذلك ، فإنّ المنساق من إطلاق السلطان إرادة مطلقه ، بل كلّ متغلّب مسئول على جباية الخراج والصدقات من غير التفات إلى مذهبه ، كما يؤيّد ذلك : ما جرى عليه سيرة المسلمين في عصر الرضا ـ عليهالسلام ـ من المعاملة مع المأمون معاملة غيره ممّن قد مضى قبله من سلاطين الجور المدّعين للخلافة عن استحقاق.
ولو أخذ الجائر زائدا عن الخراج ظلما ، ففي المسالك قال : لا يستثنى الزائد إلّا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكّن من منعه سرّا وجهرا ، فلا يضمن حصّة الفقراء (١).
أقول : ما ذكره من عدم استثناء الزائد لدى تمكّنه من عدم الدفع إليه ، وعدم ضمانه حصّة الفقراء لدى الأخذ منه قهرا ، ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.
ولكنّ الإشكال [في أنّه] (٢) لدى عدم قدرته على الامتناع هل يعتبر النصاب بعده ، كما في مقدار الخراج المعتاد أم قبله؟ كما لو غصب هذه
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٩٣.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.