والمراد بـ «مئونة العمارة» بحسب الظاهر ما كان من قبيل كري (١) الأنهار ونحوه ممّا يجعل الأرض عامرة.
وكيف كان ، فالعبارة المزبورة كالنص في عدم وجوب الزكاة إلّا بعد خراج السلطان مطلقا وإن كان من جنس الدراهم ، ولو باعتبار اندراج هذا القسم منه في المئونة التي تدلّ هذه العبارة على استثنائها بالفحوى.
ولكن لم يثبت لدينا حجّية الرضوي ، فيشكل الاعتماد عليه.
اللهمّ إلّا أن يجعل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة جابرة لضعف سنده ، وهو لا يخلو من الإشكال.
ولكن قد أشرنا في غير موضع إلى أنّه وإن لم يثبت عندنا كون الفقه الرضوي من الإمام ـ عليهالسلام ـ ولكنّه لا مجال للارتياب في كونه ـ كفتاوي عليّ بن بابويه التي كانت مرجعا للشيعة عند إعواز النصوص ـ تعبيرا عن مضامين أخبار معتبرة لدى مصنّفه.
فوقوع هذه العبارة في عبارة الرضوي المعتضدة بورودها في الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة التي من شأنها التعبير بمتون الأخبار ، خصوصا مع ما فيها من استثناء «مئونة القرية» التي يمتنع صدور مثله من مثل الصدوق لو لا متابعة النصّ ، يورث الجزم بوصول رواية بهذا المضمون إليهم معتبرة لديهم.
وكفى باستكشاف وجود مثل هذه الرواية من مثل هذه العبارة لإثبات مثل هذا الفرع الذي استفيض نقل الإجماع عليه معتضدا بالشهرة المحقّقة التي قد يدّعى كونها بنفسها كافية في الكشف عن وصول دليل معتبر إليهم ، مع اعتضاد ذلك كلّه بالمؤيّدات التي سنذكرها في استثناء
__________________
(١) كريت النهر : حفرته. الصحاح ٦ : ٢٤٧٢ ، القاموس المحيط ٤ : ٣٨٢.