ثبوت الزكاة في الدّين عن مثله ، ولأنّ السوم شرط ، وحصوله ممّا في الذمّة متعذّر ، لا بمعنى أنّ ما في الذمّة لا يصحّ أن يوصف بكونه سائما ، كي يتوجّه عليه أنّ السائمة والمعلوفة قسمان من الحيوان ، فكما يجوز أن يثبت نفس الحيوان في الذمّة ، يجوز أن يثبت كلّ من قسميه فيها ، فإنّ (١) شرط تعلّق الزكاة بالأنعام صدور وصف السوم منها في تمام الحول ، لا اتّصافها بكونها سائمة ولو في الذمّة ، كما لا يخفى.
(والكافر يجب عليه الزكاة) كغيرها من التكاليف الفرعيّة التي استفيض نقل الإجماع في كتب الأصول والفروع على كونه مكلّفا بها ، لعموم أدلّتها ، وخصوص قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) (٢) وغيره ، وقد تقدّم في مبحث غسل الجنابة من كتاب الطهارة مزيد توضيح وتحقيق لذلك ، فراجع (٣).
(لكن لا يصحّ منه أداؤها) لكونها من العبادات المشترطة بالقربة ، التي قد يظهر من كلماتهم التسالم على اشتراطها بالإيمان ، كما ربّما يشهد له النصوص المستفيضة ـ إن لم تكن متواترة ـ الدالّة على اشتراط قبول الأعمال بالولاية (٤) ، وأنّ من لم يوال الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ فتكون اعماله بدلالتهم ، لم يكن له على الله شيء (٥) ، فيلزمه بطلان عمله ، وإلّا يلزم استحقاق الأجر عليه ، وهو خلاف صريح الأخبار ،
__________________
(١) الظاهر : بل لأنّ. هامش الطبع الحجري.
(٢) سورة فصّلت ٤١ : ٦ و ٧.
(٣) راجع كتاب الطهارة : ٢٢٧ (الطبع الحجري).
(٤) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ١٨٣ / ٨ ، والوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.
(٥) الكافي ٢ : ١٨ ـ ١٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٢.