فليتأمّل.
وعلّله في محكي المعتبر وغيره : بأنّ نية القربة معتبرة فيها ، وهي لا تصحّ من الكافر (١).
وفيه : أنّه إن تمّ ففي غير مثل النواصب والخوارج وغيرهم من الفرق المحكوم بكفرهم ، لإنكار بعض الضروريّات ، مع اعترافهم بالله تعالى وبوجوب الزكاة.
وكيف كان ، فإذا أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، كما نصّ عليه غير واحد (٢) ، بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد.
نعم ، قد يلوح من المدارك الميل أو القول بالخلاف ، فإنّه بعد أن نقل عن المصنّف في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه التصريح بأنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجودا ، لقوله ـ عليهالسلام ـ : (الإسلام يجبّ ما قبله) (٣) قال ما لفظه : ويجب التوقّف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمّنة للسقوط سندا ومتنا.
ولما روى في عدّة أخبار صحيحة من أنّ المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة ، فإنه لا بدّ أن يؤدّيها (٤) ، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر.
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤١ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٢) منهم : المصنف في المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، والعلامة في قواعد الأحكام ١ : ٥٢ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٧٦ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤٠ ، المسألة ٢٧.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ / ١٤٥ ، واسد الغابة ٥ : ٥٤ ، ومسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٥ بتفاوت يسير في الموضعين.
(٤) انظر : الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، والباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.