النصيب شيء من أحكام المملوك.
بل في الحدائق استشكل في إجراء حكم الرقّ بالنسبة إلى جزئه المملوك أيضا لولا الاتّفاق عليه ، فقال ما لفظه : ولولا الاتّفاق على الحكم المذكور ، لأمكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكورة ـ يعني : العمومات الدالّة على سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا ـ فإنّ تلك العمومات إنما ينصرف إطلاقها الى الأفراد الشائعة المتكثّرة ، وهي من كان رقّا بتمامه ، لا من تبعّض بأن صار بعضه رقّا وبعضه حرّا ، فإنّه من الفروض النادرة (١). انتهى.
ولكن يتوجّه عليه : أنّ الأحكام المعلّقة على المملوك جلّها ـ لولا كلّها ـ من قبيل تعليق الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلّيّة ، المانع من أن يتطرّق إليها دعوى الانصراف ، فهي بظاهرها من قبيل القضايا الطبيعيّة التي لا يتخلّف حكمها عن شيء من مصاديقها ، كما لا يخفى.
(والملك شرط في الأجناس كلّها) إجماعا ، كما ادّعاه غير واحد (٢) ، بل هو من الواضحات التي لا مجال للارتياب فيه ، ضرورة أنّ الزكاة هي الصدقة المعهودة التي جعلها الله تعالى على صاحبي المال في أموالهم (و) إنما الكلام فيما ذكره المصنّف وغيره من أنّه (لا بدّ أن يكون تامّا).
ففي المدارك ، بعد أن ذكر اشتراط الملك ، قال : وأمّا اشتراط تمام الملك فقد ذكره المصنّف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، وجمع من الأصحاب ، وهو لا يخلو من إجمال ، فإنّهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملك
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٩.
(٢) كالعلامة الحلّي في نهاية الأحكام ٢ : ٣٠٢.