وليس معنى تعلّق الزكاة بالعين كون شخص معيّن أو مردّد فيما بين النصاب ملكا للفقير ، كي يصحّ أن يقال : إنّه لا معنى لتعهّده بأدائها من مال آخر إلّا الالتزام بدفع بدلها ، وهو في الأنعام ـ التي هي من القيميات ـ لا يكون إلّا بالالتزام بدفعه قيمتها ، بل هو معنى لا ينافيه وقوع كلّ ما يندرج في مسمّى فريضة ذلك النصاب إذا دفعه إلى الفقير مصداقا له ، كما سنوضّحه.
مع أنا لا نسلم اقتضاء الضمان في مثل المقام استقرار القيمة في الذمّة ، إذ المدارك في باب الضمان على مراعاة ما هو الأقرب فالأقرب إلى التألّف ، كما تقرّر في محلّه.
وحيث إنّه لا يستحقّ الفقير في هذا المال إلّا ما يقع مصداقا لابنة مخاض مثلا ، فما يقع مصداقا لهذا المفهوم إذا لم نقل بكونه لدى دفعه إلى الفقير عين حقه ، فلا أقلّ من كونه أقرب إليه من قيمتها ، كما هو واضح.
فتلخّص ممّا ذكر : أنّ الأظهر اعتبار قيمتها حال الإخراج ، أي حال صرفها إلى مصرفها ، أو إيصالها إلى من له الولاية على قبضها ، وبحكمه العزل لو قلنا بأنّ له الولاية على ذلك ، بحيث يصير بالعزل ملكا لمستحقّ الزكاة ، وتبقى تحت يده أمانة من باب الحسبة ، ولكنّك ستعرف أنّ إثبات هذا النحو من الولاية له لا يخلو من إشكال.
(والشاة التي تؤخذ في الزكاة) فريضة في الغنم والإبل ، أو جبرا لدى تفاوت أسنان الإبل (قيل : أقلّها الجذع من الضأن والثنيّ من المعز) بل هذا هو المشهور كما ادّعاه غير واحد (١) ، بل في الرياض :
__________________
(١) كما في الحدائق ١٢ : ٦٦ ، والذخيرة : ٤٣٦ ، وكتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٨٤.