بل لعلّه هو المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ ، في المرسل المتقدّم (١) : «يؤدى عنه من مال الصدقة».
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النصّ والفتوى أنّ الزكاة التي تصرف في أداء مال الكتابة يتعيّن صرفها في هذا الوجه ، سواء أعطيت بيد المولى أو بيد العبد ، ليفكّ بها رقبته ، ولا يملكها العبد بقبضها ملكا مطلقا بحيث لو فرض حصول العتق بدونه ، لبقي المال في ملكه ، بل ترتجع منه في مثل الفرض على الأشبه ، لأنّها لم تصرف في الرقاب ، والعبد لا يعطى من الزكاة شيئا إلّا في فكاك رقبته.
نعم ، لو بقي المال عنده أو في ذمّته ، وكان فقيرا بعد الانعتاق ، جاز احتسابه عليه حينئذ من سهم الفقراء ، كما هو واضح.
(و) قد ظهر بما ذكر أنّه (لو صرفه في غيره ، والحال هذه) أي دفع إليه من هذا السهم ولم يكن معه ما يصرفه في الكتابة ، ولكن لم يصرفه فيها ، بل صرفه في غيرها (جاز ارتجاعه) لأنّه لم يوضع في موضعه.
(وقيل : لا) يجوز.
وهذا القول منقول عن الشيخ (٢) ، بناء منه على أنّه يملكه بالقبض ، فله التصرّف فيه كيف يشاء.
وهو محجوج بما عرفت ، مضافا إلى ما عن المصنّف وغيره : من أنّ للمالك الخيار في صرف الزكاة في الأصناف ، وقد رخصة في الصرف إلى جهة خاصّة ، فليس له التخطّي عنه (٣).
__________________
(١) تقدم في ص ٥٤١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٠ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٥٠.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، واستجوده ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧٥.