في قول الله عزوجل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ» (١) إلى آخره ، قال : «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ إذا أمر بالنخل أن يزكّى ، يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه عن زكاتهم تمرا ، يقال له : الجعرور والمعافارة ، قليل اللّحم ، عظيم النّوى ، وكان بعضهم يجيء بهما عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزل «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه» (٢) والإغماض فيه : أن يأخذ هذين التمرين» (٣).
ويستفاد من صحيحة سعد بن سعد الثانية (٤) مشروعيّته في جميع الغلّات الأربع ، كما أنّه يستفاد من صحيحته الاولى (٥) جوازه في ثمرة الكروم ، وممّا عداهما من الأخبار في النخل ، فالقول بعدم جوازه في غير ثمرة النخل والكرم ، ضعيف.
اللهمّ إلّا أن يناقش في دلالة الصحيحة الثانية بإبداء بعض الاحتمالات التي تقدم ذكرها عند التعرّض لبيان وقت الوجوب ، مع الإشارة إلى ما فيها من المخالفة للظاهر ، فليتأمّل.
تنبيهات
الأوّل : وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، على ما صرّح به غير واحد ، بل عن المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح : دعوى ظهور الإجماع
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٢) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٤) تقدمت في صفحة ٤١٨.
(٥) تقدمت في صفحة ٤١٨.