آخر لا يصح التمسّك به فيما نحن فيه ، فليتأمّل.
ثم إنّ الأخبار المزبورة النافية للزكاة على مال اليتيم وإن لم يقع فيها التصريح بخصوص النقدين ، ولكن حيث إنّ النقدين من أوضح مصاديق المال ، تكون تلك الأخبار بمنزلة النص في إرادة زكاتهما من العمم ، فلا مجال للارتياب في عدم ثبوت زكاة النقدين في ماله.
(نعم إذا اتّجر له من إليه النظر ، استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل) أي : زكاة مال التجارة التي ستعرف استحبابها في غير مال الطفل أيضا.
وهذا ـ أي استحباب إخراج هذه الزكاة من ماله ـ هو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به في المدارك (١) وغيره ، بل عن المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه (٢).
وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب ، كما ورد كذلك في بعض الروايات الآتية التي هي مستند هذا الحكم ، فقال ما لفظه : لا زكاة عند آل الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ في صامت (٣) أموال الأطفال والمجانين من الدّراهم والدّنانير ، إلّا أن يتّجر الوليّ لهم ، أو القيّم عليهم بها ، فإن اتّجر بها وحركها ، وجب عليه إخراج الزكاة منها (٤).
ولكن حمله في التهذيب على إرادة الندب (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٧.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٥ ، وانظر : ٢ : ٤٨٧ ، منتهى المطلب ١ : ٤٧٢ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٩٩ ، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٣) الصامت من المال : الذهب والفضة. الصحاح ١ : ٢٥٧.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٥ ـ ١٦ ، وانظر : المقنعة : ٢٣٨.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧ ذيل الحديث ٦٤.