وربّما يؤيّد ذلك : ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة التجارة بأنّها سنّة مؤكّدة فيها على المأثور عن الصادقين ـ عليهماالسلام ـ (١).
وعن الحلّي في السرائر نفي الوجوب والاستحباب (٢) ، ويظهر من المدارك (٣) الميل اليه.
وكيف كان فمستند هذا الحكم أخبار مستفيضة :
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة يونس بن يعقوب المتقدمة : «إذا اتّجر به فزكه» (٤).
وفي خبر محمد بن الفضيل المتقدم : «فإذا عمل به وجبت الزكاة» (٥).
وحسن محمد بن مسلم أو صحيحه ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يتّجر به أو يعمل به» (٦).
وخبر سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» (٧).
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٦ ، وانظر : المقنعة : ٢٤٧.
(٢) كما في المدارك ٥ : ١٨ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٤١ ، و ٢ : ٢١٢.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ١٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥.
(٥) التذهيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٧) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.