وقال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : وهذا القول لا يخلو من قوّة ، ولكنّه في ذيل كلامه نفى البعد عمّا ذهب إليه المشهور (١).
احتجّ القائلون بعدم الاستثناء بأخبار العشر ونصف العشر.
ففي المدارك ، بعد أن اختار هذا القول ، قال : لنا قوله ـ عليهالسلام ـ في عدّة أخبار صحيحة : «ما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا» (٢).
ولفظ «ما» من صيغ العموم ، فليتناول ما قابل المئونة وغيره.
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ ـ في الحسن ـ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٣).
وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء ممّا يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، إذ المقام مقام البيان ، واستثناء ما عسى أن يتوهّم اندراجه في العموم (٤). انتهى.
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ص ٤٩٠.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٣٧ / ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ١٤٢ ـ ١٤٣.