وأجيب عن الأخبار الواردة في العشر ونصف العشر : بكونها مسوقة لبيان مقدار الصدقة الواجبة في الغلات دون شرائط وجوبها ، فهي نظير قوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي أربعين بقرة مسنّة» (١).
وفيه : أنّ هذا إن سلّم فبالنسبة إلى الروايات التي لم يقع فيها التعرّض لاعتبار النصاب ، كما في كثير منها.
وأمّا بعض تلك الأخبار ممّا وقع فيه التصريح ببيان موضوع الحكم واعتبار بلوغ النصاب فيه ، من مثل قوله في صحيحة زرارة : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر» (٢).
فإنكار ظهوره في سببيّة بلوغ النصاب لثبوت العشر ونصف العشر فيما أنبتته الأرض الذي هو اسم لجميعه لا للزائد عن مئونته ، مجازفة.
وأمّا حسنة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، أو صحيحتهما ، فربّما استدل بعض بها لمذهب المشهور ، إمّا بدعوى أنّ المنساق من قوله : «فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته» (٣) إرادة ما يستفيده من عمله بعد إندار مئونته ، خصوصا على تقدير أن يكون متن الرواية بلفظ «فتاجرته» بدل «فما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ و ٥٣٥ (باب صدقة البقر) الحديث ١ و (باب صدقة الغنم) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ و ٢٥ / ٥٧ و ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٤ و ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ منهما.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.