حرثته» كما في بعض النسخ ، فإنّه لا يقال عرفا : قد حصل في يده من زراعته أو تجارته أو صناعته كذا وكذا من الحنطة أو غيرها ، إلّا على الفائدة التي استفادها من عمله.
وفيه : أنّ هذا في غير مثل المقام الذي قيّده بما بعد مقاسمته ، فإنّه إذا قيل لأحد الشريكين في زراعة : [في] (١) الذي حصل في يده ممّا أخرجه الله من الأرض بعد مقاسمته مع الآخر كذا ، لا يتبادر منه إلّا جميع حصّته من الزراعة لا الباقي له بعد إندار مئونته ، كما لا يخفى.
وأضعف من ذلك دعوى أنّ المقاسمة في العادة إنّما تقع بعد إخراج المئونة من الوسط ، ضرورة أنّ المئونة غالبا تحصل قبل حصول الثمرة من مال الزارع أو في ذمّته.
ودعوى كون العادة جارية بإخراجها من الحاصل قبل مقاسمته ، ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها ، بل لو ادّعى مدعى جري العادة على عكسه ، لكان أولى بالقبول ، حيث إنّ الغالب كون المنصوبين لمباشرة القسمة واستيفاء حصّة السلطان [على رأي سلطانهم] (٢) وسلطانهم على رأي الفقهاء الذين لا يقولون باستثناء المئونة.
والحاصل : أنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعاوي الحدسيّة ، الحاصلة من الطرفين ، العارية عن البيّنة.
وربّما يستدلّ له أيضا برواية عليّ بن شجاع النيشابوريّ ، أنّه سأل أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ممّا يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسب عمارة
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) على الظاهر. كما ورد في الطبع الحجري.