الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون ، ما الذي يجب لك من ذلك؟وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع لي «منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» (١).
فإنّها صريحة في أخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض ، وأنّ المئونة خرجت بعد ذلك ، وهو وإن كان في كلام السائل إلّا أنّ الإمام ـ عليهالسلام ـ قرّره على ذلك ولم ينكره ، وتقريره حجّة.
وفيه : أنّ الظاهر كون لفظ «أخذ» بالبناء للمجهول ، وكون الآخذ هو عامل السلطان الذي قد أشرنا إلى أنّ بناءهم بحسب الظاهر لم يكن على استثناء المئونة ، فليس ترك تعرّض الإمام ـ عليهالسلام ـ لبيان حاله كاشفا عن مشروعيّة فعله وصحّة عمله.
وممّا يؤيّد كونه بالبناء للمجهول ، وكونه من فعل العامل ـ مضافا إلى انسباقه في حدّ ذاته من سوق الكلام ـ سؤاله ثانيا عن أنّه هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فإنّه مشعر بعدم جزمه بكون ما أخذ منه حيث لم يكن واصلا لأصحابه موجبا لبراءة ذمّته ، كما لا يخفى على المتأمّل.
واستدلّ له أيضا بوضع الشارع العشر فيما سقته السماء ، أو سقي سيحا ، ونصف العشر فيما سقي بالدوالي ونحوها مما فيه مئونة زائدة ، بدعوى : أنّ هذا يكشف عن كون المئونة ملحوظة لدى الشارع في أصل شرع الزكاة ، وأنّ سقوط النصف عمّا سقي بالدوالي بلحاظ مئونته.
ولذا طرّد في محكي الفقيه والوسيلة والمنتهى والدروس ، نصف العشر
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٢.