ولكن حكي عن نهايته وموضع آخر من مبسوطة التصريح بموافقة المشهور (١).
وعن جامع ابن سعيد أنّه قال : والمئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا من عطاء (٢). انتهى.
وفي مفتاح الكرامة ، بعد نقل عبارة الخلاف وما ادّعاه من الإجماع ، قال ما لفظه : ولم يدّع بذلك إجماع الأصحاب كما نقلوا عنه ، وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامّة ، ولم يرد فقهاءنا ، كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه ، وكيف يدّعي إجماع أصحابنا والفقيه والهداية والمقنعة وجمل العلم نصب عينيه! بل قد سمعت كلامه في النهاية والمبسوط في موضع منه ، وقد شرح في التهذيب عبارة المقنعة ، ومنه يظهر وهن إجماع جامع الشرائع (٣). انتهى.
وكيف كان ، ففي المسألة قولان :
أحدهما : استثناء المؤن كلّها ، وهو المشهور.
والآخر : عدمه ، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع ، كما سمعت.
وعن جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، وسبطه في المدارك ، ونجله في شرح الاستبصار ، وصاحب الذخيرة :موافقتهما (٤).
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٨ ، وانظر : النهاية : ١٧٨ ، والمبسوط ١ : ٢١٤.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٤٢ ، وانظر : الجامع للشرائع : ١٣٤.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٩.
(٤) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة ص ٤٩٠ ، وانظر : مدارك الأحكام ٥ : ١٤٢ ، وذخيرة المعاد : ٤٤٢ ـ ٤٤٣.