وأمّا خبرا عمر بن يزيد وعبد العزيز ، فقد أجيب عنهما بضعف السند ، كعبارة الرضوي.
والأولى الجواب عنهما بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميري ، أنه سأل أخاه عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (١).
وهذه الرواية كما تراها ، نصّ في عدم الوجوب. وقضيّة الجمع بينها وبين الخبرين المتقدّمين ، وكذا عبارة الرضوي وغيرها ، بعد تسليم سندها أو دلالتها : إنّما هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، أو زكاة مال التجارة ، أو غيرها من المحامل.
هذا ، مع أن ارتكاب التأويل في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب في حدّ ذاته ، أهون من ارتكاب التخصيص والتأويل في العمومات النافية للزكاة على الدّين ، وغيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بالأعيان الخارجيّة المندرجة تحت مسمّيات الأجناس الزكويّة حقيقة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما يؤيّد الاستحباب أيضا رواية عليّ بن جعفر ـ الأخرى ـ عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس على الدّين زكاة ، إلّا أن يشاء رب الدّين أن يزكّيه» (٢).
ثمّ إنّا لو أوجبنا الزكاة في الدّين ، لاتّجه تخصيصه بما إذا كان من جنس النقدين ، دون ما إذا كان الدّين نعما ، لانصراف ما دلّ على
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١٥.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١٤.