الرجل ينسى أو (يعير) (١) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته؟فقال : «يزكّيه ، ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال (٢).
وعن الفقه الرضوي أنّه قال : «وإن غاب عنك مالك فليس عليك الزكاة ، إلّا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلّا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته» (٣).
ولا يعارضها الأخبار المتقدمة (٤) الدالّة على أنّه لا صدقة على الدين ، فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار ارتكاب التقييد في تلك الأخبار بتخصيصها بما إذا لم يكن التأخير من قبل المالك كما هو الغالب.
ويرد على الاستدلال بموثّقة زرارة أنّها بظاهرها أجنبيّة عن المدّعى.
وأمّا خبر الكناني ، فهو بظاهره معارض للمعتبرة المصرّحة بأنه لا صدقة على الدين ، ولا يصحّ تخصيصه بالدين الذي يكون تأخيره من قبل صاحبه ، لأنّ مورده النسيئة ، الظاهرة في المؤجّل الذي لا سلطنة للمالك على استيفائه مهما أراد ، ولا أقلّ من كون المؤجّل من أظهر موارده الذي يكون صرف الرواية عنه أبعد من حملها على الاستحباب ، مع أنّ الغالب على الظنّ أنّ المراد بالزكاة في هذه الرواية ككثير من أخبار الباب ، هي زكاة مال التجارة التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
__________________
(١) في المصدر : يعين.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ١٩٨.
(٤) تقدمت في ص ٨٦ ـ ٨٧.