واختار في الحدائق أيضا ذلك (١).
(وقيل : لا) وهذا القول على ما ادّعاه في الجواهر هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخّرين (٢) ، وهو الأظهر (و) إن كان (الأوّل أحوط).
واستدلّ في الحدائق للقول بالوجوب بموثّقة زرارة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال :«فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا ، وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (٣).
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» (٤).
وخبر عبد العزيز ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يكون له دين ، قال : «كلّ دين يدعه ، وهو إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه ، فليس عليه زكاة» (٥).
وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥ ، وانظر : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٣ ـ ٣٤.