في كتب الأخبار ، ولا الأصحاب في كتب الاستدلال ، فلا وثوق بها (١).
وهو في محلّه ، إذ غايته كونه بالنسبة إلينا رواية مرسلة قد يغلب على الظن كونه نقلا للصحيحة المرويّة عن الكافي والتهذيب بالمعنى ، على حسب ما فهمه الناقل من لفظ الرواية ، كما لعلّه الصواب ، إذ لا يبعد أن يقال : إنّ مغروسيّة أولويّة التبيعة من التبيع في الذهن باعتبار كونها أكثر نفعا للفقير ، مانعة عن فهم إرادة الخصوصية من التبيع الوارد في النصوص ، بل مطلق ولد البقر الذي دخل في السنة الثانية ، كما فهمه الأصحاب.
وربّما يؤيّده أيضا قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر الأعمش فيما إذا بلغت تسعين : «ثمّ يكون فيها ثلاث تبائع» (٢).
وكذا في المحكي عن الفقه الرضوي (٣) ، وفي صحيحة الفضلاء أيضا ، على ما في نسخة الوسائل ، نقلا عن الكافي (٤) ، بل في نسخة الكافي التي رأيناها : «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع حوليّات» إذ «التبايع» جمع «تبيعة» لا «التبيع».
كما يؤيّده أيضا تذكير اسم العدد ، فهذا يكشف عن أنّ خصوصية الذكورة والأنوثة غير مقصودة بالحكم ، إذ لم يقل أحد حتى صاحب الحدائق بكون التسعين نصابا مستقلا ، فريضتها خصوص التبايع ، بعكس الثلاثين والستين والسبعين ، بل الحكم بثلاث تبائع إنّما هو باعتبار اندراجه في النصاب الكلّي الذي هو في كلّ ثلاثين تبيع أو
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٦ و ٥٧ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٠٢.
(٢) الخصال : ٦٠٥ / ٩.
(٣) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٥٦.
(٤) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.