فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها» (١). الحديث.
وعن الفقه الرضويّ أيضا : تخصيص التبيع بالذكر (٢) ، كعبارة الصدوقين ، وكذا في رواية الأعمش المتقدّمة (٣).
ولذا منع في الحدائق التخيير وقال بتعيّن التبيع حيث لم يقف له على دليل في الأخبار ، عدا أنّ المحقّق في كتاب المعتبر نقل صحيحة الفضلاء المذكورة بما يطابق القول المشهور ، فقال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبو بصير ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ قالا : «في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنّة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة وسنة ، ثمّ في ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع».
وقد أجاب في الحدائق عمّا نقله في المعتبر : بأنّ في النفس منه شيئا من حيث عدم تعرّض أحد لنقل هذا الحديث بهذا المتن ، لا من المحدّثين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٦ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ١٩٦.
(٣) تقدمت في صفحة ١٩٢.