واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا (١) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٢) ، إذ ليس لأحد أن يلزمه بما لم يتعيّن عليه شرعا ، مع أنّ المنساق من الأدلّة ليس إلّا كون المالك مكلفا بإخراج الفريضة على حسب ما تعلّق بها الطلب شرعا ، ومقتضاه كون التخيير راجعا إليه.
فما عن الخلاف والمبسوط (٣) من القول بتخيير الساعي ، على تقدير تحقّقه ، ضعيف ، إذ لا دليل عليه ، بل الأدلّة على خلافه.
(وفي كلّ ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة) على المشهور بين الأصحاب ، بل في المدارك : هذا قول العلماء كافة (٤) ، بل عن المنتهى : دعوى الإجماع عليه (٥).
وحكي عن ابن أبي عقيل والصدوقين أنّهم اقتصروا على ذكر التبيع ، فقالوا : في كلّ ثلاثين تبيع ، وفي كلّ أربعين مسنّة (٦) ، فلم يخيّروا بينه وبين تبيعة.
كما أنه لم يقع التصريح بكناية التبيعة في صحيحة الفضلاء المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم ، فإنّ فيها وقالا : «في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ،
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١١٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨١.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١١٤ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٦٢ و ٦٣.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ١١٤ ، وانظر : الخلاف ٢ : ١٤ ، المسألة ٨ ، والمبسوط ١ : ١٩٥.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٨١.
(٥) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٥٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨٧.
(٦) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٥ ، وانظر : المختلف ٣ : ٥٢ ، المسألة ١٩ ، والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٤ ، وكذا الهداية : ٥٤.