التصرّف فيه قبل القبض على التقديرين (١). وإن اعترض عليه في المدارك بما لفظه وهو غير جيّد ، لأنّ هذا الخلاف غير واقع في الهبة ، وإنما وقع الخلاف فيها في كون القبض شرطا في الصحة أو اللزوم ، كما نقله الشارح في بحث الهبة وغيره (٢). انتهى.
ولكن حكي عن كاشف الغطاء : أنّه ادّعى أنّ مراد القائلين بكون القبض شرطا في اللزوم ، هو الكشف ، لا اللزوم المصطلح ، لأنّ الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة ، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند الكلّ ، إلّا في المواضع الخاصّة التي ذكروها وعيّنوها ، ولم يجعل أحد ممّن له فهم ، مجرّد القبض من الملزمات.
وصرّح المحقّقون بأنّ مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ، ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إنّ معناه أنّ العقد يوجب ملكيّة مراعاة بتحقّق القبض (٣). انتهى ملخّصا.
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل المسألة على كل تقدير ، كما أنّه لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض ، بل ولا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في كلام بعض (٤) وإن كان متزلزلا من حيث البقاء ، لاحتمال الرجوع ، فإنّ هذا غير مانع عن أن يتناوله عمومات أدلّة الزكاة ، كما لا يخفى.
نعم ، لو رجع الواهب قبل الحول ، سقطت الزكاة بلا إشكال. ولو رجع بعد الحول وإمكان الأداء ، لم تسقط جزما ، وقدم حقّ الفقراء
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٥٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٧.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٧.
(٤) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧.