انتهى.
وربما نسب القول بجواز الصرف من سهم الغارمين إلى من تحمّل دية لإصلاح ذات البين وإن كان غنيّا إذا لم يؤدّها من ماله ، سواء استدان فأدّاها أم لم يؤدّها بعد. إلى الشيخ ومن تأخّر عنه (١).
أقول : أمّا جواز صرفها ابتداء في إصلاح ذات البين من سهم سبيل الله بناء على شموله لمطلق القربات ، فممّا لا إشكال فيه.
وأمّا من سهم الغارمين فهو بحسب الظاهر ممّا لا وجه له ، لانتفاء موضوعه ، إذ لا غرم هاهنا في الفرض.
وأمّا جواز صرفها إلى الغني الذي تحمّل دية أو مالا تالفا لإصلاح ذات البين ففي غاية الإشكال.
اللهمّ إلّا أن يكون تولّيه لهذا الفعل بقصد استيفاء المال من وجوه الصدقات ، وقلنا بأنّ له الولاية على ذلك من باب الحسبة كما ليس بالبعيد ، فيجوز حينئذ استيفاؤه من سهم سبيل الله ، بناء على شموله لمطلق القربات.
وأمّا لو كان غرضه من أوّل الأمر الأداء من ماله تبرّعا فالتزم بذلك فلم يؤدّها بعد ، أو استدان فأدّاها ، أشكل إدراجه في الأصناف المستحقين للزكاة.
والاستدلال له بعموم الآية الشريفة ـ بعد تسليم صدق الغارم عرفا ولغة على مطلق المديون وإن كان غنيّا متمكّنا من أداء دينه لا خصوص من علاه الدين ، أي صار غالبا عليه ـ مدفوع بما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ المتعيّن صرف إطلاقه ـ لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته لأجل
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٥١.