عن الشيخ ـ رحمهالله ـ في موضع من المبسوط من أنّه قال : لو رهن النصاب قبل الحول ، فحال الحول وهو رهن ، وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا ، كلّف إخراج الزكاة ، وإن كان معسرا ، فقد تعلّق بالمال حقّ الفقراء يؤخذ منه ، لأنّ حقّ المرتهن في الذمّة (١).
ولكن حكي عن موضع آخر منه موافقة المشهور ، فقال : لو استقرض ألفا ورهن ألفا ، لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن ، لعدم التمكّن من التصرّف في الرهن (٢).
وعنه في الخلاف ، قال : لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض ، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول ، دون الألف التي هي رهن.
ثم استدلّ بأنّ المال الغائب الذي لا يتمكّن منه مالكه لا يلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكّن منه.
ثم قال : ولو قلنا : إنّه يلزم المستقرض زكاة الألفين ، كان قويّا ، لأنّ الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنّه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرّف فيها ، بأن يفكّ رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف (٣). انتهى.
وحكي عن ظاهر الشهيدين وجملة ممّن تأخر عنهما القول بتعلّق الزكاة بالرهن إذا تمكّن من فكّه ، كما هو مورد كلام الشيخ ، معلّلا
__________________
(١) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٠٨.
(٢) حكاه أيضا السيد العاملي في المدارك ٥ : ٣٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٢٥ و ٢٢٦.
(٣) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٥ ـ ٣٦ ، وانظر : الخلاف ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ، المسألة ١٢٩.