الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه (١).
بل عن المناهل : أنّ ظاهرهم الاتّفاق على هذا الضابط وإن اختلفت عباراتهم (٢).
بل عن المنتهى ، بعد جعل المعيار افتقار السقي إلى المئونة وعدمه : أنّ عليه فقهاء الإسلام (٣).
ولكنّك خبير بقصور هذه العبائر جميعها عن إفادة المراد ، إذ المراد بها على الظاهر ، هو بيان إناطة العشر بجري الماء ووصوله إلى الزرع على حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله ، بعد جعله معدّا للجري على تلك المزرعة ولو بسدّ سبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعلائه عليها وإعداد المحل لوصول الماء إليه وإصلاح مجراه وإزالة موانعه وسدّ ثغوره ، وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في تحقّق الإيصال وحصول السقي ، ممّا يتوقّف في العادة على المئونة والعلاج ، ويمتنع حصول السقي بدونه ، وإناطة نصف العشر ، بعدم كون وصوله إليه بمقتضى طبعه ، بل بنقله إليه بآلة من دولاب وشبهه ، فمرادهم بافتقار السقي أو الإيصال إلى المئونة ما كان من القسم الأخير وإن صدق على الأوّل أيضا أنه مفتقر إلى المئونة ، لامتناع حصوله بدونها ، وكيف كان فلا مشاحة في التعبير بعد وضوح المراد.
ولكن قد يشكل الأمر في بعض الموارد من أنّه هل هو ملحق بالقسم الأوّل أو الثاني؟ كما لو حصر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليه وانبوبة في
__________________
(١) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٩١.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٩١.
(٣) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٩١ ، وحكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٤٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٩٨.