هذا المال لا تجب زكاته على العبد وإن كان مأذونا في أصل الاكتساب وتحصيله ، لعدم كونه ملكا له ، ولا على مولاه ، لعدم وصوله اليه.
وكون يد العبد في حدّ ذاتها أضعف من يد الوكيل ، أو كون المولى متمكنا شرعا من انتزاع ما في يده منه ، لا يجدي في تمكّنه من التصرف فيه بالفعل قبل إيصاله إليه أو إعلامه به وتمكينه من التصرّف فيه ، كي تجب الزكاة عليه.
وعلى تقدير أن يكون المراد بالمال الذي في يده هو ماله الذي يضاف اليه عرفا ، فلا بدّ من حمل قوله ـ عليهالسلام ـ : «لأنّه لم يصل إلى سيّده» على إرادة كونه بمنزلة المال المنقطع عنه ، الخارج عن تحت تصرّفه واختياره ، لصيرورته بجعله للعبد كالطعام المعدّ للضيف الذي لا يسع صاحبه المنع عن أكله ، لمنافاته المروة ، ولكن إرادة هذا المعنى من الرواية لا يخلو من بعد ، إلّا أنّ ما ذكرناه في توجيهها ـ على تقدير إرادته من كون المال عرفا بحكم المال المنقطع عن سيّده ، الخارج عن تحت تصرّفه واختياره ـ إن لم يكن بنفسه صالحا للاستدلال ، فلا أقلّ من كونه مؤيّدا لما استظهرناه من الحسنة (١) من عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده أيضا وإن قلنا بكونه ملكا له في الواقع دون العبد.
فالقول بعدم تعلّق الزكاة بمال العبد مطلقا ، تعويلا على ظاهر الحسنة ، المعتضد بغيره ممّا عرفت ، هو الأشبه ، خصوصا فيما هو مورد موثّقة إسحاق (٢) ، المصرّحة بعدم حلّيّة التصرّف فيه لمولاه ، مع ما فيها من الإشارة إلى تعلّق زكاة مال التجارة بماله ، الكاشف عن أنّ عدم وجوب الزكاة عليه ليس لأجل أنّه لا يملك ، بل لكون ماله كمال الصبي ،
__________________
(١) أي : حسنة عبد الله بن سنان. وتقدمت في ص ٣٦.
(٢) تقدّمت في ص ٣٦ ـ ٣٧.