على هذا الوجه وهو منتف ، للإجماع على الحجر عليه ولو ملك.
أقول : بعد أن كان جلّ القائلين بالحجر ، لولا كلّهم ، يقولون بعدم الملكيّة ، يشكل استكشاف هذا الإجماع التقديري من مقالتهم ، والاعتماد عليه في استكشاف رأي الحجّة ـ عليهالسلام ـ ، كما لا يخفى ، مع أنّه إن تمّ فهو إذا لم يكن مولاه فوّض أمره إليه وصرفه فيه.
وعن الثاني : بمنع كون هذا التزلزل مانعا عن وجوب الزكاة كالمبيع في زمن (خيار البائع) (١) وسائر الأموال المنتقلة بالعقود الجائزة ، فعمدة المستند هي الروايات المزبورة الدالّة بظاهرها ـ خصوصا أولاها ـ على أنّ مال المملوك من حيث هو كمال الصغير والمجنون ليس متعلّقا للزكاة.
(و) مقتضى ذلك أنّه (لو ملّكه سيّده مالا وصرفه فيه) أيضا (لم تجب عليه الزكاة) بل هذا هو أظهر أفراد مال المملوك الذي يتناوله عموم النصوص ، بل لعلّه هو المنساق الى الذهن من مورد الموثّقة (٢).
فما عن المحقّق الأردبيلي والقطيفي من وجوب الزكاة عليه في ماله الذي رفع مولاه الحجر عنه وصرفه فيه (٣) ، ضعيف.
وأما خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه» (٤) فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، فإن ظاهره كون تعلّق الزكاة بماله موقوفا على إذن مواليه ، وهذا ممّا لم ينقل القول به عن أحد.
__________________
(١) في الطبع الحجري بدل ما بين القوسين : (الخيار).
(٢) أي : موثقة إسحاق بن عمّار.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٣١ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٨.
(٤) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣.